تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة

المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق…