تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمامها: الهيئة : هيئة تقويم التعليم العام. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. المحافظ : محافظ الهيئة.…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس المجلس الأعلى للتعليم.
المادة الثالثة
يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الرابعة
الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي)، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية : 1 رفع جودة التعليم العام، وكفايته . 2 دعم التنمية والاقتصاد الوطني من…
المادة الخامسة
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: 1 - بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطارا وطنيا لمؤهلات…
المادة السادسة
معدّل
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
المادة السابعة
معدّل
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقا لأحكام هذا التنظيم…
المادة الثامنة
1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 2- يكون اجتماع المجلس…
المادة التاسعة
للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات . ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها…
المادة العاشرة
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي.
المادة الحادية عشرة
يتولى المحافظ إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإداراتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما…
المادة الثانية عشرة
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي : أ مايخصص لها في الميزانية العامة للدولة . ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها . ج - ماتقبله من تبرعات…
المادة الثالثة عشرة
تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
المادة الرابعة عشرة
1 - تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي…
المادة الخامسة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميا بالعمل في المملكة، لتدقيق…
المادة السادسة عشرة
مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة (8) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم، يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم…
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.