مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يأتي:1- اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)