جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة تطوير بوابة الدرعية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس…
الماة الثانية
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري ، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها محافظة الدرعية. 2- تعمل الهيئة…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى تطوير مشروع بوابة الدرعية المستهدف في المجالات: العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجاته من…
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يأتي: 1- اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته. 2…
المادة الخامسة
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء يرشحهم رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويعين رئيس المجلس…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا لمشروع تطوير بوابة الدرعية…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو متى طلب…
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس…
المادة التاسعة
يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعتمد وفقا لما ورد في الفقرة (4) من المادة (السادسة) من هذا التنظيم.
المادة الحادية عشرة
1- تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الرخص والتصاريح والخدمات…
المادة الثانية عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الثالثة عشرة
1- ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، لاتخاذ ما يلزم نظاما في شأنه، ويزود ديوان المراقبة العامة…
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص…
المادة الخامسة عشرة
تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.