يرفع الرئيس إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة…السابقةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)