جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -بحسب…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها؛ لتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى…
المادة الرابعة
للهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، وبالإضافة إلى ما يسند إليها بناء على الأنظمة والتنظيمات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك…
المادة الخامسة
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: أ- عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة المتعلقة…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر يحدده الرئيس. 2- يعقد المجلس…
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة وتسيير أعمالها…
المادة التاسعة
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات…
المادة الثانية عشرة
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا معتمدا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق…
المادة الرابعة عشرة
يرفع الرئيس إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في خطتها المعتمدة، وما واجهها…
المادة الخامسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.