1- تكون في الهيئة لجنة شرعية من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاية، لا يقل عدد أعضائها عن (خمسة) من المتخصصين في فقه…
1- تكون في الهيئة لجنة شرعية من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاية، لا يقل عدد أعضائها عن (خمسة) من المتخصصين في فقه…
لديك حساب؟ دخول