للهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد…
اللائحة المالية ‹ الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات
اللائحة المالية ‹ الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات
للهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد…
لديك حساب؟ دخول