تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى إن نصت…
اللائحة المالية ‹ الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات
اللائحة المالية ‹ الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى إن نصت…
لديك حساب؟ دخول