يكون بيع موجودات الهيئة -ما عدا العقارات- والمستغنى عنها عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي…
اللائحة المالية ‹ الفصل السابع: الرقابة المالية
اللائحة المالية ‹ الفصل السابع: الرقابة المالية
يكون بيع موجودات الهيئة -ما عدا العقارات- والمستغنى عنها عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي…
لديك حساب؟ دخول