يستغنى عن الموجودات التي يتعذر إصلاحها أو استعمالها أو الاستفادة منها، عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي…
اللائحة المالية ‹ الفصل السابع: الرقابة المالية
اللائحة المالية ‹ الفصل السابع: الرقابة المالية
يستغنى عن الموجودات التي يتعذر إصلاحها أو استعمالها أو الاستفادة منها، عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي…
لديك حساب؟ دخول