تشكل في المركز -بقرار من المجلس- لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين، يساعدون المدير العام، وتكون من مهمات…
المادة الثامنة
- من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
- رقم المادة: 8
- سارية
تشكل في المركز -بقرار من المجلس- لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين، يساعدون المدير العام، وتكون من مهمات…
لديك حساب؟ دخول