يعين المجلس مديرا عاما من ذوي الكفاية والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم…
المادة السابعة
- من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
- رقم المادة: 7
- سارية
يعين المجلس مديرا عاما من ذوي الكفاية والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم…
لديك حساب؟ دخول