تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة

1 - يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من:

- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.

-…