1 - يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من:- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.-…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)