تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها: المجمع: مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية. المكتبات الوقفية: ما يوقف في…
المادة الثانية
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله بقرار من المجلس…
المادة الثالثة
يهدف المجمع إلى المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: 1 - عمل الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته. 2…
المادة الرابعة
تحتفظ كل مكتبة توقف في المجمع باسمها، ويلتزم المجمع بشروط الواقف المرتبطة بها إن وجدت.
المادة الخامسة
معدّل
1 - يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من: - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. - محافظ الهيئة العامة للأوقاف. - ممثل من وزارة…
المادة السادسة
معدّل
المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته…
المادة السابعة
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقا للائحة داخلية يصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون…
المادة الثامنة
معدّل
يكون للمجمع أمين عام لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأخرى.…
المادة التاسعة
1 - تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية: أ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة. ب - الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته. ج - ما يقبله المجلس من…
المادة العاشرة
1- يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة…
المادة الحادية عشرة
يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثانية عشرة
يرفع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه…
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المجمع، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص…
المادة الرابعة عشرة
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.