يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)