جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم صندوق التنمية الوطني
تنظيم صندوق التنمية الوطني
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الصندوق: صندوق التنمية الوطني. التنظيم: تنظيم الصندوق. المجلس: مجلس إدارة…
المادة الثانية
1-يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. 2-يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء…
المادة الثالثة
يرتبط بالصندوق تنظيميا كل من: صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق…
المادة الرابعة
يهدف الصندوق إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف…
المادة الخامسة
معدّل
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، في حدود التنظيم، والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله -في…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر. 2- يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا…
المادة الثامنة
معدّل
يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققا لأهدف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره…
المادة التاسعة
1- تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. ج- أي مورد آخر…
المادة العاشرة
1- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة…
المادة الحادية عشرة
معدّل
يخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من…
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم…
المادة الخامسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.