تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

ينشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.

2- يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة أو خارجها.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

508 · 1443/09/04

- تعديل الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بإحلال عبارة "ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني" محل عبارة "يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء"، لتكون بالنص الآتي: "ينشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ.