جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي. 2…
المادة الثانية
معدّل
1- نشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري…
المادة الثالثة
يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك…
المادة الرابعة
معدّل
مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك…
المادة الرابعة مكرر
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ، لتكون بالنص الآتي: " لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله…
المادة الخامسة
معدّل
1- يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة المالية. ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج- ممثل من هيئة تنمية الصادرات السعودية. د- ممثل من…
المادة السادسة
معدّل
المجلس هو السلطة العليا للبنك، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار…
المادة السابعة
معدّل
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (ست) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (نصف)…
المادة الثامنة
يكون للبنك رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك وتسيير أعماله ومسؤولياته…
المادة التاسعة
معدّل
1- تتكون موارد البنك مما يلي: أ- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للأنظمة. ج- عوائد استثمار…
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص…
المادة الحادية عشرة
معدّل
يرفع المجلس إلى جهة الارتباط تقريرا سنويا عن أعمال البنك وحساباته مصدقا عليه من المراجعين القانونيين؛ للنظر فيه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
المادة الثانية عشرة
يخضع جميع منسوبي البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة
السنة المالية البنك هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.