1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:- وزير الطاقةعضوا| - وزير…السابقةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)