تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
19
مادة
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ. التنظيم: تنظيم…
الفصل الثاني: الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها
المادة الثانية
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب…
المادة الثالثة
الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بشؤون إدارة الطوارئ، وتهدف إلى تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز قدراتها للحد من مخاطر…
المادة الرابعة
للهيئة - دون الإخلال باختصاصاتها الواردة في نظام الطوارئ، ودون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة - القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص…
المادة الخامسة
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها…
الفصل الثالث: مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
المادة السادسة
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 2- لرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه. 3- يعين المجلس أمينا له من منسوبي…
المادة السابعة
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على الهيئة، ويختص بتصريف أمورها، والإشراف عليها وعلى ممارستها لأنشطتها واختصاصها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وتدابير لتحقيق…
المادة الثامنة
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس. 2- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء - على الأقل - بمن فيهم رئيس…
الفصل الرابع: الهيئة وأجهزتها الإدارية
المادة التاسعة
يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير، ونائب بالمرتبة الممتازة، ويعين المحافظ ونائبه بناء على اقتراح من رئيس المجلس ويعد المحافظ المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، والإشراف…
المادة العاشرة
1- يكون من بين المراكز، المركز الوطني لعمليات الطوارئ، ومركز التميز وتطوير القدرات، ويتمتع المركزان بالاستقلال المالي، ويرتبطان بالهيئة. 2- يهدف المركز الوطني لعمليات…
الفصل الخامس: علاقة الهيئة بالجهات الأخرى
المادة الحادية عشرة
تتعاون كافة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في مجال عملها - في شأن أي استفسار أو إجراء أو طلب - لتحقيق أهدافها، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك الآتي: 1- طلب الحصول على نسخة من…
الفصل السادس: ميزانية الهيئة ومواردها المالية
المادة الثانية عشرة
يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ ونائبه - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة
1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منه وفقا للوائح المالية للهيئة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة…
المادة الرابعة عشرة
تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. 2- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقا…
المادة الخامسة عشرة
1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 2- تفتح الهيئة حسابا في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك…
المادة السادسة عشرة
يرفع المحافظ تقارير للمجلس، وفقا لما يأتي: 1- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما يأتي: أ- ما أنجزته وحققته الهيئة خلال…
المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها…
الفصل السابع: أحكام عامة
المادة الثامنة عشرة
تمارس الهيئة صلاحياتها في حالة الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ تحت إشراف المجلس الأعلى للطوارئ.
المادة التاسعة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.