1- يعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه مرة كل أربعة أشهر على الأقل.
2- يجوز أن يعقد المجلس اجتماعات استثنائية…
1- يعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه مرة كل أربعة أشهر على الأقل.
2- يجوز أن يعقد المجلس اجتماعات استثنائية…
لديك حساب؟ دخول