1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:أ- وزير النقل رئيساب- رئيس الهيئة عضواج- مدير عام مصلحة الجمارك…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)