1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز بموافقة رئيس المجلس عقدها في أي مكان آخر.
2- يجتمع المجلس على الأقل…
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز بموافقة رئيس المجلس عقدها في أي مكان آخر.
2- يجتمع المجلس على الأقل…
لديك حساب؟ دخول