تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط – تنظيميا – برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع أو مكاتب داخل…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم…
المادة الرابعة
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة…
المادة الخامسة
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: 1- محافظ الهيئة. 2- ممثل عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العدل. 4- ممثل عن وزارة المالية. 5- ممثل عن وزارة…
المادة السادسة
يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز بموافقة رئيس المجلس عقدها في أي مكان آخر. 2- يجتمع المجلس على الأقل مرة واحدة كل (أربعة أشهر)، أو كلما دعت الحاجة إلى…
المادة الثامنة
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وما يقرره المجلس وله على…
المادة التاسعة
1- تتألف موارد الهيئة من الآتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- نسبة لا تزيد عن (10٪) من العوائد المحصلة من استثماراتها لعقارات الدولة بالاتفاق…
المادة العاشرة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثانية عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات…
المادة الثالثة عشرة
يخضع منسوبو الهيئة – عدا المحافظ – لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة
تعامل الهيئة، من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.
المادة الخامسة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة…
المادة السادسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.