يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي:المحافظنائبا للرئيس| ممثل…السابقةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)