تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة . المجلس : مجلس إدارة…
المادة الثانية
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير التجارة والصناعة، ومقرها الرئيس في…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة في مجال اختصاصها إلى تحقيق ما يلي: 1 - إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة ، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية ، وتحقق…
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المنصوص عليها نظاما وبخاصة المهمات المتعلقة بالمنتجات والمواد المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ تباشر الهيئة…
المادة الخامسة
يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزاميا ، ويجوز بقرار من المجلس تطبيق مواصفات قياسية سعودية معينة أو فئات منها اختياريا ، وتراعي الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات…
المادة السادسة
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة…
المادة السابعة
المركز الوطني للقياس والمعايرة التابع للهيئة هو المرجع الوطني المعني بالتحقق من دقة أجهزة القياس والاختبار المستخدمة في المنشآت الصناعية والخدمية في جميع القطاعات ومنح…
المادة الثامنة
معدّل
يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي: على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها .
المادة التاسعة
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة ، وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله بوجه خاص ما يلي : 1 - وضع…
المادة العاشرة
1- يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر بناء على دعوة يوجهها الرئيس ، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة بيانا بجدول الأعمال ، ولا…
المادة الحادية عشرة
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة ، يعين بناء على ترشيح الرئيس ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره…
المادة الثانية عشرة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثالثة عشرة
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 2 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقبلها…
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بسلطة ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين المجلس مراجعا (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين تتوافر…
المادة الخامسة عشرة
ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وترفع كذلك تقريرا سنويا عن أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال…
المادة السادسة عشرة
يحل هذا التنظيم محل نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 3 / 3 / 1392 هـ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة…