يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:1 - وزير الصناعة والكهرباءرئيسا| 2 - ممثل من وزارة…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)