جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
26
مادة
المادة الأولى
معدّل
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية . المجلس : مجلس إدارة…
المادة الثانية
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي مدينة…
المادة الثالثة
معدّل
الغرض الأساسي للهيئة هو تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي…
المادة الرابعة
معدّل
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: 9- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية…
المادة الخامسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - تحديد…
المادة السادسة
معدّل
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط…
المادة السابعة
في حالة علم عضو المجلس بأي موضوع له علاقة بالهيئة وله مصلحة خاصة به سواء مباشرة أو غير مباشرة وجب عليه إشعار المجلس فورا وإيضاح تلك المصلحة وتدوينها في محضر اجتماع…
المادة الثامنة
المدير العام هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف…
المادة التاسعة
تطبق أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.
المادة العاشرة
أولا - تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية: 1 - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لصالح الهيئة من وزارة الصناعة والكهرباء . 2 - الدخل الذي تحققه…
المادة الحادية عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين المجلس مراجعا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في…
المادة الثالثة عشرة
تؤول المدن الصناعية الحكومية القائمة لمصلحة الهيئة.
المادة الرابعة عشرة
تتولى الهيئة البحث عن الأراضي الحكومية المناسبة وفق معايير محددة وترفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لتخصيصها مدنا صناعية واعتماد ذلك من مجلس الوزراء . كما يتم نشر…
المادة الخامسة عشرة
تتولى الهيئة إنشاء المدن الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها في حالة عدم تقدم المطورين والمشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء…
المادة السادسة عشرة
عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرض مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك وفقا لأحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك مطورا ومشغلا، وتعد الأرض مدينة…
المادة السابعة عشرة
يدعو المدير العام الراغبين في تطوير المدن الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها؛ لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقا لما يقرره المجلس.
المادة الثامنة عشرة
1 - لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحا فيها الضوابط والاشتراطات وفقا لأحكام…
المادة التاسعة عشرة
1- يخول عقد التطوير أو التشغيل للمطور أو المشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام المدن الصناعية المحددة؛ وفقا للأحكام الواردة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 2- يحق…
المادة العشرون
تشمل رخص تطوير المدن الصناعية المحددة وتشغيلها ما يأتي : 1 - استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة. 2 - التزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الأساسية…
المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون تحدد الهيئة الإيجار ومقابل التشغيل والصيانة في المدن الصناعية المحددة الذي يتقاضاه المطور أو المشغل من المستأجرين والمنتفعين…
المادة الثانية والعشرون
يجوز للهيئة تحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الإيجار إلى المطور أو المشغل، ويصبح تعامل المستأجر والمنتفع مع المطور أو المشغل مباشرة.
المادة الثالثة والعشرون
يثبت الإيجار الحالي للأراضي في المدن الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية البالغ هللتين للمتر المربع سنويا وذلك لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الرابعة والعشرون
يستمر العمل بالعقود الموقعة قبل صدور هذا التنظيم بين وزارة الصناعة والكهرباء والمستأجرين والمنتفعين في المدن الصناعية القائمة حتى انتهاء مدة هذه العقود.
المادة الخامسة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة السادسة والعشرون
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.