1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء, ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر…
هذا النظام ملغى. الساري بالعنوان نفسه: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء, ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر…
لديك حساب؟ دخول