جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة الأولى
ملغى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المعهد: المعهد الوطني…
المادة الثانية
ملغى
1- ينشأ معهد باسم "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي", يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. 2- يكون المقر الرئيس…
المادة الثالثة
ملغى
يهدف المعهد إلى ما يأتي: 1- دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحتراف. 2- بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع…
المادة الرابعة
ملغى
يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع سياسات ومواصفات وإجراءات تكفل جودة التطوير المهني التعليمي في المؤسسات التعليمية، وصياغة الضوابط…
المادة الخامسة
ملغى
يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- رئيس المعهد. عضوا 2- ممثل من وزارة المالية. عضوا 3- ممثل من وزارة الخدمة المدنية. عضوا 4- ممثل من وزارة التعليم.…
المادة السادسة
ملغى
المجلس هو السلطة العليا للمعهد, ويختص بالإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره, ووضع السياسة العامة التي يسير عليها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود…
المادة السابعة
ملغى
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء, ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية…
المادة الثامنة
ملغى
يكون للمجلس أمانة عامة، وأمين عام من منسوبي المعهد يعين بقرار من رئيس المجلس، ويمارس المهمات الآتية: 1- إعداد جدول أعمال المجلس. 2- إثبات مداولات المجلس وقرارته في…
المادة التاسعة
ملغى
يكون للمعهد رئيس يعين في منصبه ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى قيادة المعهد وإدارته نحو تحقيق أهدافه، ويمارس المهمات التي تمكنه…
المادة العاشرة
ملغى
يحق للمعهد تملك الأصول المنقولة والثابتة والتصرف فيها، وفق الأنظمة المتبعة.
المادة الحادية عشرة
ملغى
تتكون موارد المعهد من الآتي: 1- المبالغ التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها. 3- الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، التي…
المادة الثانية عشرة
ملغى
تودع جميع إيرادات المعهد في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة الثالثة عشرة
ملغى
يفتح المعهد حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد.
المادة الرابعة عشرة
ملغى
1- يكون للمعهد ميزانية مستقلة. 2- تكون سنة المعهد المالية هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم, وتنتهي بنهاية السنة…
المادة الخامسة عشرة
ملغى
يخضع منسوبو المعهد لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة
ملغى
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته…
المادة السابعة عشرة
ملغى
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.