النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل . ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال . ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه . وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة . وللجنة الاستشارية أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت . وتثبت مداولات الجلسة وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاؤها الحاضرون.