جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
13
مادة
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى (المركز الوطني للطب البديل والتكميلي)، يرتبط بوزير الصحة مباشرة، ويكون مرجعا وطنيا لكل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي ومزاولته…
المادة الثانية
يكون مقر المركز مدينة الرياض، وللمركز الحق في إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة.
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى وضع الضوابط والمعايير لمزاولة الطب البديل والتكميلي، وتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وتطويرها ، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي.
المادة الرابعة
للمركز الاستعانة بالخبراء في مجال الطب البديل والتكميلي من داخل المملكة وخارجها.
المادة الخامسة
تكون مهمات المركز على النحو التالي : 1 - وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 2 - وضع الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل…
المادة السادسة
تشكل - بقرار من وزير الصحة - لجنة استشارية من المسؤولين، أو المختصين، أو المهتمين بالطب البديل والتكميلي. ويحدد في القرار رئيس اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على…
المادة السابعة
تختص اللجنة الاستشارية بإبداء الرأي فيما يلي: 1 - السياسة العامة للمركز. 2 - الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي . 3 - الأدلة والإجراءات…
المادة الثامنة
تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل . ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال .…
المادة التاسعة
يزود المركز بما يحتاج إليه من الموظفين والمختصين والباحثين . ويكون للمركز مدير من ذوي الكفاية والخبرة يعينه وزير الصحة ، يتولى إدارة المركز ، وتصريف شؤونه ، وتتركز…
المادة العاشرة
تكون للمركز ميزانية سنوية كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الصحة. وتتكون إيرادات المركز مما يأتي : 1 - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة . 2 - الدخول التي…
المادة الحادية عشرة
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .