يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور…
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور…
لديك حساب؟ دخول