جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
11
مادة
المادة الأولى
المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية مباشرة، ومقره مدينة الرياض، ويشار إليه فيما بعد ب(المركز).
المادة الثانية
يهدف المركز إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة في شأنها.
المادة الثالثة
تكون مهمات المركز واختصاصاته على النحو الآتي: 1 - إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية. 2 - رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشغل المجتمع…
المادة الرابعة
يجوز للمركز الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها.
المادة الخامسة
أولا: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الآتي: 1- ممثل من وزارة الداخلية. 2- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية. 3- ممثل من وزارة…
المادة السادسة
مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقا لهذا التنظيم، وله جميع الصلاحيات اللازمة…
المادة السابعة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس. وتصدر القرارات…
المادة الثامنة
يكون للمركز مدير لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) يرشحه رئيس المجلس (وزير الشؤون الاجتماعية)، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود…
المادة التاسعة
يخصص للمركز ميزانية خاصة (قسم) ضمن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز، وفقا للوائح المركز المالية المعتمدة. وتتكون الموارد…
المادة العاشرة
باستثناء مدير المركز، يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في المركز.
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.