تخطَّ إلى المحتوى

المادة 5الخامسة : المجلس

1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الأعضاء على النحو الآتي:

أ- ممثل من وزارة الداخلية.

ب- ممثل…