1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الأعضاء على النحو الآتي:أ- ممثل من وزارة الداخلية.ب- ممثل…السابقةالمادة 4 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 6 (تُفتح بحساب مجاني)