تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
13
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. المركز: المركز الوطني لتعزيز الصحة…
المادة الثانية
1- يرتبط المركز تنظيميا بوزارة الصحة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. 2- يكون مقر…
المادة 3
الثالثة: أهداف المركز
يهدف المركز إلى صناعة برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتهيئة حياة أفضل لأفراد المجتمع، وتعزيز المشاركة الإيجابية، ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية…
المادة 4
الرابعة : اختصاصات المركز
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، يتولى المركز القيام بجميع المهمات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- المشاركة مع الجهات ذات…
المادة 5
الخامسة : المجلس
معدّل
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الأعضاء على النحو الآتي: أ- ممثل من وزارة الداخلية. ب- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ج- ممثل من…
المادة 6
السادسة : اختصاصات المجلس
يتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المركز في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقا للتنظيم.…
المادة 7
السابعة : اجتماعات المجلس
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه. وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على…
المادة 8
الثامنة : المدير واختصاصاته
يكون للمركز مدير عام يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في…
المادة 9
التاسعة : الموارد المالية
1- تكون للمركز ميزانية سنوية كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الصحة وتتكون إيرادات المركز مما يأتي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب…
المادة العاشرة
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من…
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لها…
المادة الثالثة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.