1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.
2- يجتمع المجلس مرة…
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.
2- يجتمع المجلس مرة…
لديك حساب؟ دخول