جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لإدارة الدين. التنظيم: تنظيم…
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى ما يلي: 1- الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد. 2- ضمان استدامة وصول…
المادة الرابعة
للمركز -دون إخلال باختصاص الجهات الحكومية ذات العلاقة- اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسات والخطط والبرامج -وفق الإجراءات…
المادة الخامسة
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي. 2- عدد لا يتجاوز (ثلاثة) أعضاء من المختصين وذوي الخبرة بمجال عمل المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها. 2- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت…
المادة الثامنة
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز وأعماله اليومية، وتتركز…
المادة التاسعة
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي…
المادة الحادية عشرة
1- تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات الاستشارية التي يقدمها وفقا لأحكام…
المادة الثانية عشرة
يرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس تقريرا سنويا عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة…
المادة الرابعة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.