المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما يأتي:
1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه.
2- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز، والتي من ضمنها اللوائح الإدارية والمالية.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
4- تشكيل اللجان التابعة للمجلس واعتماد صلاحياتها.
5- اعتماد قواعد التحكيم، ومعايير السلوك الأخلاقي للأطراف ذات العلاقة.
6- اعتماد معايير القيد في قوائم المحكمين.
7- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.
8- الموافقة على إنشاء فروع للمركز.
9- اعتماد لائحة استثمار أموال المركز الفائضة عن الحاجة، والإشراف على تنفيذها.
10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
11- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه.
12- الموافقة على ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخة من كل منها.