تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثاني: إدارة المركز

المادة السادسة

يكون تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح يتفق عليه بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة…