تتألف موارد المركز من الآتي:
1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال.
3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.