تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.…
المادة الثانية
ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للأعمال الاقتصادية" يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها, وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
المادة الرابعة
دون إخلال بالاختصاصات المقررة نظاما للجهات الحكومية الأخرى، يمارس المركز جميع المهمات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اتخاذ ما يلزم…
المادة الخامسة
يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار (عضوا). 2- ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (عضوا).…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز, ويجوز عند الحاجة وبموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس على الأقل (أربع) مرات في السنة، أو كلما دعت…
المادة الثامنة
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز, وتتركز مسؤولياته في حدود ما…
المادة التاسعة
تتألف موارد المركز من الآتي: 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف…
المادة العاشرة
1- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي…
المادة الحادية عشرة
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي…
المادة الثانية عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص…
المادة الرابعة عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من…
المادة الخامسة عشرة
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره