1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس أربع (4) مرات…
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس أربع (4) مرات…
لديك حساب؟ دخول