تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات وبالعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة. 2…
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية, وبالاستقلالين المالي والإداري, ويرتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة بما يكفل رفع كفاءتها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال، سواء بين الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
المادة الرابعة
مع مراعاة الاختصاصات المقرة نظاما للجهات المعنية، يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات والصلاحيات الآتية: 1- وضع برامج وطنية لكفاءة الطاقة وتحديد المؤشرات…
المادة الخامسة
معدّل
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه, وعضوية كل من: ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآت حضور…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم, وله بوجه خاص ما يأتي: 1- وضع…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو من…
المادة الثامنة
يكون للمركز مدير عام يعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى, ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه…
المادة التاسعة
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
المادة العاشرة
1- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- إيراد الأعمال والخدمات. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي…
المادة الحادية عشرة
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية…
المادة الرابعة عشرة
1- يحل التنظيم محل تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1433/1/17هـ, ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 2- ينشر التنظيم في الجريدة…