1- يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس.2- تتكون موارد المركز من الآتي:أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية…السابقةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)