جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
13
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز السعودي لسلامة المرضى. المجلس: المجلس الصحي…
المادة الثانية
يرتبط المركز تنظيميا برئيس المجلس، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال سلامة المرضى، وتعزيز أفضل الممارسات لجميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية في المملكة ذات الصلة بهذا المجال. وله في…
المادة الرابعة
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، وعضوية عدد لا يقل عن (خمسة) من الخبراء والمختصين بسلامة المرضى، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس…
المادة الخامسة
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع…
المادة السادسة
1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل (ثلاثة) أشهر بناء على دعوة من…
المادة السابعة
يكون للمركز مدير عام متفرغ، يتم اختياره بقرار من مجلس الإدارة، لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقا…
المادة الثامنة
تشكل بقرار من الرئيس (لجنة استشارية علمية) للمركز؛ برئاسة المدير العام وعضوية عدد من ذوي الاختصاصات الاستشارية العلمية من القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص في…
المادة التاسعة
1- تعقد اللجنة الاستشارية العلمية اجتماعاتها في مقر المركز، ولها -عند الاقتضاء- أن تعقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- تجتمع اللجنة الاستشارية العلمية مرة على الأقل كل…
المادة العاشرة
1- يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس. 2- تتكون موارد المركز من الآتي: أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال…
المادة الحادية عشرة
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الثانية عشرة
يخضع جميع منسوبي المركز - فيما عدا المدير العام - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا التنطيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.