تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة

1 - يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.

2 - تتكون موارد المركز مما يأتي:

أ - ما يخصص له من اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس.

ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما يقرره المجلس.

ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والأوقاف والوصايا.

د - أي مورد آخر يقره المجلس.

3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2 / ب) و(2 / ج) و(2 / د) من هذه المادة في حساب في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات التي يقرها المجلس.

4 - يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.