1 - يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
2 - تتكون موارد المركز مما يأتي:
أ - ما يخصص له من اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس.
ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما يقرره المجلس.
ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والأوقاف والوصايا.
د - أي مورد آخر يقره المجلس.
3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2 / ب) و(2 / ج) و(2 / د) من هذه المادة في حساب في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات التي يقرها المجلس.
4 - يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.