تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
10
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.…
المادة الثانية
يرتبط المركز تنظيميا برئيس المجلس، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة.
المادة الثالثة
1- يهدف المركز إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وأمانها بما يكفل سلامة المريض وتطوير الأداء المهني الصحي والإداري في المنشآت الصحية، وله في سبيل ذلك دون حصر القيام…
المادة الرابعة
يكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، يرتبط تنظيميا برئيس المجلس.
المادة الخامسة
يتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقا للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - التحضير لاجتماعات اللجنة…
المادة السادسة
يشكل رئيس المجلس "لجنة إدارية" للمركز من الخبراء والمختصين من ممثلين عن القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الخاص في المملكة في مجال الجودة وسلامة المريض وسلامة المنشآت…
المادة السابعة
تجتمع اللجنة الإدارية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط…
المادة الثامنة
1 - يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية. 2 - تتكون موارد المركز مما…
المادة التاسعة
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة العاشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.