1- تكون بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم ممثل من الهيئة…
1- تكون بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم ممثل من الهيئة…
لديك حساب؟ دخول